حميد بن زنجوية
702
كتاب الأموال
فيها الصدقة . فإذا بلغت ثلاثين ، فإنّ فيها تبيعا جذعا . وفي أربعين بقرة مسنّة « 1 » . ( 1465 ) حدّثنا حميد أنا أبو نعيم أنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال : لما بعث معاذ إلى اليمن سئل عمّا دون الثلاثين من البقر ، فقال : لم أومر فيها بشيء « 2 » . ( 1466 ) حدّثنا حميد أنا عليّ بن الحسن وسفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن رجل عن معاذ أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا تأخذ من الأوقاص شيئا » . يعني ما بين الثلاثين والأربعين والخمسين « 3 » . ( 1467 ) حدّثنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك وعليّ عن ابن المبارك عن سفيان عن فراس عن الشعبيّ ، قال : ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين زكاة . ولا فيما بين الخمسين إلى الستين زكاة « 4 » .
--> ( 1 ) أخرجه ش 3 : 129 عن ابن إدريس عن ليث عن طاوس ، وعنده ( عن معاذ ) في ذكر الأوقاص نحوه . ثم أخرج أيضا ش 3 : 128 من طريق ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في صدقة البقر نحو لفظه عند ابن زنجويه . وابن جريج مدلس ، عنعنه ؛ فحديثه ضعيف . وفي إسناد ابن زنجويه ليث ، وهو ابن أبي سليم ، تقدم أنّه ضعيف جدا . ( 2 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 60 عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة ، وابن حزم 6 : 12 من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة بمثل إسناده عند ابن زنجويه ونحو لفظه . والإسناد صحيح إلى طاوس . لكن تقدم أنّ طاوسا لم يسمع من معاذ ، ( انظر رقم 1463 ) . وفي الإسناد إبراهيم بن ميسرة الطائفي ، قال عنه في التقريب 1 : 44 : ( ثبت حافظ ) . ( 3 ) أخرجه بمعناه الزيلعيّ في نصب الراية 2 : 351 من طريق سفيان بهذا الإسناد . وعزاه إلى الطبراني في معجمه . وأخرج نحوه عبد الرزاق 4 : 23 عن الثوري عن ابن أبي ليلي عن الحكم عن معاذ ، لم يقل عن رجل . وفي إسناد ابن زنجويه رجل مجهول . وابن أبي ليلي هو محمد بن عبد الرحمن تقدم أنه سيّئ الحفظ جدا . ( 4 ) أخرج عبد الرزاق 4 : 23 - 24 عن سفيان بهذا الإسناد نحوه . وليس في حديثه ذكر لقول حماد وهو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة . وإسناد ابن زنجويه إلى الشعبي حسن ، فيه فراس - وهو ابن يحيى الهمدانيّ - تقدم أنه صدوق ربما وهم ، وقد وثقه بعضهم .